أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 قرار رقم 171 بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء 2071 لسنة 2024
ونص القرار فى المادة الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
نصت المادة الثانية يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة واخفائها عن البيع.
كما نصت المادة الثالثة بأن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع كما تضمنت المادة الرابعة من القرار قيام الشركات المذكورة باخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
على أن تلتزم مديريات التموين باخطار وزارة التموين بهذه البيانات كما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين باخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار ومن يخالف اى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن